in

هل هناك مانع شرعي لاستخدام لقاح كورونا على المسلمين؟ دار الإفتاء المصرية تجيب

دار الإفتاء المصرية

بعدما بدأ استخدام اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا، طرأت تساؤلات عدة حول استخدم مشتقات الخنزير في هذا اللقاح، وحول جواز استخدامه شرعاً من قبل المسلمين، ولذلك صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن.

أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت 26 كاون الأول ديسمبر 2020، فتوى تنص على عدم وجود مانع شرعي لاستخدام لقاح كورونا على المسلمين، وذلك لأنه رغم استخدام مشتقات الخنزير في لقاح كورونا فإن هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.

وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.
اقرأ/ي أيضاً: هل لقاح كورونا حلال؟ فتاوى عربية للتعامل مع “جيلاتين الخنزير” في اللقاحات
وأضافت الفتوى: “كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك”.
وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله،مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.

وأوضحت الدار في فتواها حول وجود مانع شرعي لاستخدام لقاح كورونا أو عدمه، بأن مسألة استخدام مشتقات الخنزير في لقاح كورونا ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف.
وأوضحت أنه إذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع  وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.
وأضافت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.

المصدر. سكاي نيوز

الخرافات ضد لقاح كورونا تملأ وسائل التواصل.. إليك إذاً ما يقوله العلم

إطلاق نار في برلين.. أربعة مصابين والتحقيقات مازالت جارية